منتدى تكنو كافيه
عزيزي الزائر ... نورت منتداك ...
انت غير مسجل لدينا ...
نرجو التكرم بالتسجيل والمشاركة ...
إدارة منتدى اصحاب تكنو كافيه.
منتدى تكنو كافيه
عزيزي الزائر ... نورت منتداك ...
انت غير مسجل لدينا ...
نرجو التكرم بالتسجيل والمشاركة ...
إدارة منتدى اصحاب تكنو كافيه.
منتدى تكنو كافيه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
يرجى من الاعضاء الكرام الراغبين بالاشراف على قسم او اكثر من اقسام المنتدى وتتواجد عندهم الخبرة الكافية, ارسال رسالة الى الادارة مرفق معها اسم القسم المراد الإشراف عليه.
نرجو من الاعضاء الكرام المسجلين جديدا بعد التسجيل الذهاب الى بريدهم الالكتروني والضغط على رابط التفعيل حتى يتمكنوا من الدخول الى المنتدى ,لانه في حالة عدم التفعيل لن يمكنك النظام من الدخول وشكرا لكم
نرحب بكل الأعضاء الجدد في منتداهم تكنو كافيه

 

 المحرمات من النساء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
مدير
مدير
Admin


عدد المساهمات : 111
نقاط : 1335
تاريخ التسجيل : 31/12/2009
العمر : 36

المحرمات من النساء Empty
مُساهمةموضوع: المحرمات من النساء   المحرمات من النساء Icon_minitimeالجمعة يناير 22, 2010 4:52 pm

ليست كل امرأة صالحة للعقد عليها ، بل يشترط في المرأة التي يراد العقد عليها أن تكون غير محرمة على من يريد التزوج بها ، سواء أكان هذا التحريم مؤبدا أم مؤقتا . والتحريم المؤبد يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الاوقات . والتحريم المؤقت يمنع المرأة من التزوج بها مادامت على حالة خاصة قائمة بها ، فان تغير الحال وزال التحريم الوقتي صارت حلالا .

وأسباب التحريم المؤبدة هي :

1 - النسب .
2 - المصاهرة .
3 - الرضاع .
وهي المذكورة في قول الله تعالى : " حرمت عليكم أمهاتكم ، وبناتكم ، وأخواتكم وعماتكم ، وخالاتكم ، وبنات الاخ ، وبنات الاخت ، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ، وأخواتكم من الرضاعة ، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فلا جناح عليكم ، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، وأن تجمعوا بين الاختين ، إلا ما قد سلف " .
والمؤقتة تنحصر في أنواع . وهذا بيان كل منها : المحرمات من النسب هن :
1 - الامهات .
2 - البنات .
3 - الاخوات .
4 - العمات .
5 - الخالات .
6 - بنات الاخ .
7 - بنات الاخت .
والام اسم لكل أنثى لها عليك ولادة . فيدخل في ذلك الام ، وأمهاتها ، وجداتها ، وأم الاب ، وجداته ، وإن علون . البنت اسم لكل أنثى لك عليها ولادة ، أو كل أنثى يرجع نسبها اليك بالولادة بدرجة أو درجات . فيدخل في ذلك بنت الصلب وبناتها . والاخت : اسم لكل أنثى جاورتك في أصليك أو في أحدهما . والعمة : اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه . أو في احدهما . وقد تكون العمة من جهة الام ، وهي أخت أبي أمك . والخالة : اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما . وقد تكون من جهة الاب . وهي أخت أم أبيك . وبنت الخ : اسم لكل أنثى لاخيك عليها ولادة بواسطة أو مباشرة ، وكذلك بنت الاخت .

المحرمات بسبب المصاهرة : المحرمات بسبب المصاهرة ( 1 ) هن :

1 - أم زوجته ، وأم أمها ، وأم أبيها ، وان علت . لقول الله تعالى " وأمهات نسائكم " . ولا يشترط في تحريمها الدخول بها ، بل مجرد العقد عليها يحرمها ( 2 ) .
2 - وابنة زوجته التي دخل بها .
( هامش ) ( 1 ) المصاهرة ، القرابة الناشئة بسبب الزواج . ( 2 ) روي عن ابن عباس وزيد بن ثابت أن من عقد على امرأة ولم يدخل بها جاز له ان يتزوج بأمها
ويدخل في ذلك بنات بناتها ، وبنات أبنائها ، وان نزلن ، لانهن من بناتها لقول الله تعالى : وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " . والربائب : جمع ربيبة ، وربيب الرجل ولد امرأته من غيره . سمي ربيبا له ، لانه يربه كما يرب ولده ( أي يسوسه ) . وقوله : " اللاتي في حجوركم " وصف لبيان الشأن الغالب في الربيبة ، وهو أن تكون في حجر زوج أمها ، وليس قيدا . وعند الظاهرية أنه قيد ، وأن الرجل لا تحرم عليه ربيبته - أي ابنة امرأته - إذا لم تكن في حجره . وروي هذا عن بعض الصحابة . فعن مالك بن أوس قال : " كان عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي . فوجدت ( 1 ) فلقيني علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال : مالك ؟ فقلت : توفيت المرأة . فقال : ألها بنت ؟ قلت : نعم ، وهي بالطائف . قال : كانت في حجرك ؟ قلت : لا . قال : " انكحها " . قلت : فأين قول الله تعالى : " وربائبكم اللاتي في حجوركم " ؟ ! قال : انها لم تكن في حجرك ، انما ذلك إذا كانت في حجرك . ورد جمهور العلماء هذا الرأي وقالوا : ان حديث علي هذا لا يثبت ، لان رواية ابراهيم بن عبيد ، عن مالك بن أوس ، عن علي رضي الله عنه . وابراهيم هذا لايعرف ، وأكثر أهل العلم قد تلقوه بالدفع والخلاف .
3 - زوجة الابن ، وابن ابنه ، وابن بنته وان نزل لقول الله تعالى : " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " .
و " الحلائل " جمع حليلة ، وهي الزوجة ، و " الزوج حليل " .
4 - زوجة الاب : يحرم على الابن التزوج بحليلة أبيه ، بمجرد عقد الاب عليها ، ولم يدخل بها . وكان هذا النوع من الزواج فاشيا في الجاهلية ، وكانوا يسمونه زواج المقت ( 1 ) وسمي الولد منها مقيتا ، أو مقتيا ، وقد نهى الله عنه وذمه ونفر منه .
( هامش ) ( 1 ) اصل المقت البغض من مقته يمقته مقتا فهو ممقوت ومقيت

قال الامام الرازي : مراتب القبح ثلاث : القبح العقلي ، والقبح الشرعي ، والقبح العادي . وقد وصف الله هذا النكاح بكل ذلك ، فقوله سبحانه : " فاحشة " إشارة الى مرتبة قبحه العقلي ، وقوله تعالى : " ومقتا " إشارة الى مرتبة قبحه الشرعي ، وقوله تعالى : " وساء سبيلا " اشارة الى مرتبة قبحه العادي . وقد روى ابن سعد عن محمد بن كعب سبب نزول هذه الاية ، قال : كان الرجل إذا توفي عن امرأته ، كان ابنه أحق بها أن ينكحها ان شاء ، ان لم تكن أمه ، أو ينكحها من شاء . فلما مات أبو قيس بن الاسلت قام ابنه محصن فورث نكاح امرأته ولم ينفق عليها ولم يورثها من المال شيئا ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال : " ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئا " فنزلت الاية : " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا " . ويرى الاحناف أن من زنى بامرأة ، أو لمسها ، أو قبلها ، أو نظر الى فرجها بشهوة ، حرم عليه أصولها وفروعها ، وتحرم هي على أصوله وفروعه إذ أن حرمة المصاهرة تثبت عندهم بالزنا ، ومثله مقدماته ودواعيه ، قالوا : " ولو زنا الرجل بأم زوجته ، أو بنتها حرمت عليه حرمة مؤبدة . ويرى جمهور العلماء أن الزنا لا تثبت به حرمة المصاهرة ، واستدلوا على هذا بما يأتي :

1 - قول الله تعالى : " وأحل لكم ما وراء ذلكم " فهذا بيان
عما يحل من النساء بعد بيان ما حرم منهن ، ولم يذكر أن الزنا من أسباب التحريم .
2 - روت عائشة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل زنى بامرأة . فأراد أن يتزوجها أو ابنتها . فقال صلى الله عليه وسلم : " لا يحرم الحرام الحلال ، إنما يحرم ما كان بنكاح " رواه ابن ماجه عن ابن عمر .
3 - ان ما ذكروه من الاحكام في ذلك هو مما تمس إليه الحاجة ، وتعم به البلوى أحيانا ، وما كان الشارع ليسكت عنه ، فلا ينزل به قرآن ، ولا تمضي به سنة ، ولا يصح فيه خبر ، ولا أثر عن الصحابة ، وقد كانوا قريبي عهد بالجاهلية التي كان الزنا فيها فاشيا بينهم . فلو فهم أحد منهم أن لذلك مدركا في الشرع أو تدل عليه علة وحكمة لسألوا عن ذلك ، وتوفرت الدواعي على نقل ما يفتنون به ( 1 ) .
4 - ولانه معنى لا تصير به المرأة فراشا ، فلم يتعلق به تحريم المصاهرة ، كالمباشرة بغير شهوة .

المحرمات بسبب الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، والذي يحرم من النسب : الام ، والبنت ، والاخت ، والعمة ، والخالة ، وبنات الاخ ، وبنات الاخت . وهي التي بينها الله تعالى في قوله : " حرمت عليكم أمهاتكم ، وبناتكم ، وأخواتكم وعماتكم ، وخالاتكم ، وبنات الاخ وبنات الاخت ، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ، وأخواتكم من الرضاعة " . وعلى هذا ، فتنزل المرضعة منزلة الام ، وتحرم على المرضع ، هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب فتحرم :
1 - المرأة المرضعة ، لانها بارضاعها تعد أما للرضيع .
2 - أم المرضعة ، لانها جدة له .
3 - أم زوج المرضعة - صاحب اللبن - لانها جدة كذلك .
4 - أخت الام ، لانها خالة الرضيع .
5 - أخت زوجها - صاحب اللبن - لانها عمته .
6 - بنات بنيها وبناتها ، لانهن بنات اخوته وأخواته .
7 - الاخت ، سواء أكانت أختا لاب وأم . أو أختا لام ، أو أختا لاب ( 1 ) .
الرضاع الذي يثبت به التحريم : الظاهر أن الارضاع الذي يثبت به التحريم ، هو مطلق الارضاع . ولا يتحقق إلا برضعة كاملة ، وهي أن يأخذ الصبي الثدي ويمتص اللبن منه ، ولا يتركه إلا طائعا من غير عارض يعرض له ، فلو مص مصة أو مصتين ، فان ذلك لا يحرم لانه دون الرضعة ، ولا يؤثر في الغذاء . قالت عائشة رضي الله عنها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحرم المصة ولا المصتان " رواه الجماعة إلا البخاري . والمصة هي الواحدة من المص . وهو أخذ اليسير من الشئ ، يقال أمصه ومصصته ، أي شربته شربا رقيقا . هذا هو الامر الذي يبدو لنا راجحا . وللعلماء في هذه المسألة عدة آراء نجملها فيما يأتي :
1 - أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم أخذا بإطلاق الارضاع في الاية . ولما رواه البخاري ، ومسلم ، عن عقبة بن الحارث قال : تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فجرت أمة سوداء فقالت : " قد أرضعتكما " . فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت له ذلك فقال : " وكيف ، وقد قيل ؟ دعها عنك " . فترك الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال عن عدد الرضعات ، وأمره
( هامش ) ( 1 ) الاخت الاب وأم : وهي التي ارضعتها الام بلبان الاب ، سواء أرضعت مع الطفل الرضيع أو رضعت قبله أو بعده . . والاخت من الاب ، وهي التي أرضعتها زوجة الاب . . والاخت من الام ، وهي التي أرضعتها الام بلبان رجل آخر
بتركها دليل على أنه لا اعتبار إلا بالارضاع ، فحيث وجد اسمه وجد حكمه . ولانه فعل يتعلق به التحريم ، فيستوي قليله وكثيره ، كالوطء الموجب له . ولان إنشاز العظم ، وإنبات اللحم ، يحصل بقليله وكثيره . وهذا مذهب " علي " ، و " ابن عباس " ، و " سعيد بن المسيب " ، و " الحسن البصري " و " الزهري " و " قتادة " و " حماد " و " الاوزاعي " و " الثوري " و " أبي حنيفة " و " مالك " ورواية عن " أحمد " .
2 - أن التحريم لا يثبت بأقل من خمس رضعات متفرقات . لما رواه مسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، عن عائشة قالت : " كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهن فيما يقرأ من القرآن " . وهذا تقييد لاطلاق الكتاب والسنة ، وتقييد المطلق بيان ، لانسخ ولا تخصيص . ولو لم يعترض على هذا الرأي ، بأن القرآن لا يثبت الا متواترا ، وأنه لو كان كما قالت عائشة لما خفي على المخالفين . ولاسيما الامام علي وابن عباس ، نقول : لو لم يوجه إلى هذا الرأي هذه الاعتراضات لكان أقوى الاراء ، ولهذا عدل الامام البخاري عن هذه الرواية . وهذا مذهب عبد الله بن مسعود ، وإحدى الروايات عن عائشة ، وعبد الله بن الزبير ، وعطاء ، وطاووس ، والشافعي ، وأحمد في ظاهر مذهبه ، وابن حزم ، وأكثر أهل الحديث .
3 - أن التحريم يثبت بثلاث رضعات فأكثر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تحرم المصة ولا المصتان " . وهذا صريح في نفي التحريم بما دون الثلاث ، فيكون التحريم منحصرا فيما زاد عليهما . وإلى هذا ذهب أبو عبيد ، وأبو ثور ، وداود الظاهري ، وابن المنذر ، ورواية عن أحمد . لبن المرضعة يحرم مطلقا : التغذية بلبن المرضعة محرم ، سواء أكان شربا أو وجورا ( 1 ) أو سعوطا ( 2 ) ، حيث كان يغذي الصبي ويسد جوعه ، ويبلغ قدر رضعة ، لانه يحصل به ما يحصل بالارضاع من انبات اللحم ، وانشاز العظم ، فيساويه في التحريم . اللبن المختلط لبن المرأة بطعام ، أو شراب ، أو دواء ، أو لبن شاة أو غيره ، وتناوله الرضيع فان كان الغالب لبن المرأة حرم ، وان لم يكن غالبا فلا يثبت به التحريم . وهذا مذهب الاحناف ، والمزني ، وأبي ثور قال ابن القاسم من المالكية : " إذا استهلك اللبن في ماء أو غيره ، ثم سقيه الطفل لم تقع به الحرمة " . ويرى الشافعي ، وابن حبيب ، ومطرف ، وابن الماجشون من أصحاب مالك : انه تقع به الحرمة بمنزلة مالو انفرد اللبن ، أو كان مختلطا لم تذهب عينه . قال ابن رشد . وسبب اختلافهم : هل يبقى للتبن حكم الحرمة إذا اختلط بغيره ، أم لا يبقى به حكمها ؟ كالحال في النجاسة إذا خالطت الحلال الطاهر . والاصل المعتبر في ذلك انطلاق اسم اللبن عليه كالماء ، هل يطهر إذا خالطه شئ من الطاهر ( 3 ) ؟ .
صفة المرضعة : والمرضعة التي يثبت بلبنها التحريم ، هي كل امرأة در اللبن من ثدييها ، ( 1 ) الوجور : أن يصب اللبن في حلق الصبي من غير ثدي . ( 2 ) السعوط : أن يصب اللبن في أنفه . ( 3 ) أي أنه إذا اختلط اللبن بغيره هل يبقى اطلاق اسم اللبن عليه أم لا ؟ ! فان كان يطلق اسم اللبن عليه كان محرما وإلا فلا
سواء أكانت بالغة أم غير بالغة ، وسواء أكانت يائسة من المحيض أم غير يائسة ، وسواء أكان لها زوج أم لم يكن . وسواء أكانت حاملا أم غير حامل .
سن الرضاع : الرضاع المحرم للزواج ما كان في الحولين . وهي المدة التي بينها الله تعالى وحددها في قوله : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " . لان الرضيع في هذه المدة يكون صغيرا يكفيه اللبن ، وينبت بذلك لحمه ، فيصير جزءا من المرضعة . فيشترك في الحرمة مع أولادها . روى الدار قطني ، وابن عدي ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " لارضاع إلا في الحولين " . وروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم : " لا رضاع إلا ما أنشز ( 1 ) العظم ، وأنبت اللحم " رواه أبو داود . وإنما يكون ذلك لمن هو في سن الحولين ، ينمو باللبن عظمه ، وينبت عليه لحمه . وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق ( 2 ) الامعاء ، وكان قبل الفطام " . رواه الترمذي وصححه . وقال ابن القيم : هذا حديث منقطع . ولو فطم الرضيع قبل الحولين واستغنى بالغذاء عن اللبن . ثم أرضعته امرأة ، فان ذلك الرضاع تثبت به الحرمة عند أبي حنيفة والشافعي ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " إنما الرضاعة من المجاعة " . وقال مالك : ما كان من الرضاعة بعد الحولين كان قليله وكثيره لا يحرم شيئا ، إنما هو بمنزلة الماء . وقال : إذا فصل ( 3 ) الصبي قبل الحولين ، أو استغنى بالفطام عن الرضاع ، فما ارتضع بعد ذلك لم يكن للارضاع حرمة " .
من كتاب فقه السنه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://technocaffe.ahlamontada.com
 
المحرمات من النساء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى تكنو كافيه :: المنتدى الإسلامي-
انتقل الى: